النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 749 تاريخ 02/03/1921 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: إن كل الأحوال المخالفة لأحكام هذا القرار يجب أن تعرض على القومسير العالي الذي يوافق على إبقائها أو تعديلها بقرار يصدر منه. توقيع بيروت في 2 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 749 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186280/article/4/