جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 749 02/03/1921

يختص بتعيين الموظفين الفرنسيين.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
749
التاريخ
02/03/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 119-120
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 749 تاريخ 02/03/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على اقتراح رئيس التفتيش الاداري وبعد اخذ رأي المستشار المالي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كل موظف ملكي أفرنسي تعينه الحكومات المحلية أينما كان لا يجوز تعيينه إلا بموجب قرار من القومسير العالي.

المادة 2

مادة 2: وكل تعديل مهما كان شكله (كزيادة راتب أو تخصيص تعويض ولو كان عينا) في رواتب هؤلاء الموظفين يجب أيضا أن يصدر به قرار من القومسير العالي.

المادة 3

مادة 3: إن كل تخصيص أو تعويض ولو كان عينا لا يمكن أن تخصصه الحكومات المحلية للموظفين الفرنساويين أو السوريين الذين يتناولون رواتبهم من ميزانية القوميسارية العليا أو الميزانية العامة ما لم يوافق عليه بقرار يصدره القومسير العالي.

المادة 4

مادة 4: إن كل الأحوال المخالفة لأحكام هذا القرار يجب أن تعرض على القومسير العالي الذي يوافق على إبقائها أو تعديلها بقرار يصدر منه. توقيع بيروت في 2 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه