النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 21/08/1920 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ابتداء من التاريخين المذكورين في المادة الأولى يصبح ممنوعا استعمال جميع أوراق البنوكة ما عدا الورقة السورية في المعاملات التجارية وفي تسديد الديون والتعهدات وودائع البنوكة. ولا يستثنى من ذلك إلا المعاملات الحقوقية أو التجارية السابقة لتاريخ أول أيار 1920 وودائع البنوكة السابقة لتاريخ 15 تموز سنة 1920 فإنه يمكن تسديدها إذا كان اتفاق بين الفريقين وفقا لأحكام المادة الثالثة من القرار الصادر في 31 أيار 1920 بالعملة المعقودة عليها

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 21/08/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186281/article/2/