المادة 3
مادة 3: يعطى المندوب الإداري البيوتات المالية لدى طلبها إجازات خصوصية ببيع أوراق البنوكة الأجنبية للأشخاص المغادرين سوريا والذين بيدهم إجازة بالسفر. أما القيمة المسموح ببيعها فلا تتجاوز قط الخمس وعشرين ليرة سورية. ويجب تقييد هذه المبيعات الاستثنائية من أوراق البنوكة الأجنبية في سجل يكون قد نمره ووقع عليه المندوب الإداري هو نفسه أو وكيله. ويثبت في هذا السجل اسم المشتري ومحل إقامته ونوع إجازة سفره التي يجب أن يبرزها لدى الشراء والبلد المتوجه إليه وقيمة الدراهم المدفوعة له.