المادة 16
مادة 16: يكون إلى جانب أعضاء السلطة التنفيذية مجلس مؤلف من 15 عضوا ويسمى «اللجنة الإدارية للبنان الكبير». أما صلاحية هذه اللجنة فهي ذات صلاحية مجلس الإدارة القديم حسبما جاء في النظام الأساسي ويكون لها رأي استشاري ويجب أن تدعى لإعطاء رأيها في المسائل المتعلقة بالأمور التشريعية وبالنظامات وبوضع ميزانية الدولة وتقرير الضرائب الجديدة والرسوم أو الاحتكارات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, المادة 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة