النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يكون إلى جانب أعضاء السلطة التنفيذية مجلس مؤلف من 15 عضوا ويسمى «اللجنة الإدارية للبنان الكبير». أما صلاحية هذه اللجنة فهي ذات صلاحية مجلس الإدارة القديم حسبما جاء في النظام الأساسي ويكون لها رأي استشاري ويجب أن تدعى لإعطاء رأيها في المسائل المتعلقة بالأمور التشريعية وبالنظامات وبوضع ميزانية الدولة وتقرير الضرائب الجديدة والرسوم أو الاحتكارات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186283/article/16/