المادة 16
مادة 16: يكون إلى جانب أعضاء السلطة التنفيذية مجلس مؤلف من 15 عضوا ويسمى «اللجنة الإدارية للبنان الكبير». أما صلاحية هذه اللجنة فهي ذات صلاحية مجلس الإدارة القديم حسبما جاء في النظام الأساسي ويكون لها رأي استشاري ويجب أن تدعى لإعطاء رأيها في المسائل المتعلقة بالأمور التشريعية وبالنظامات وبوضع ميزانية الدولة وتقرير الضرائب الجديدة والرسوم أو الاحتكارات.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة