النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: تتألف اللجنة الإدارية في المتصرفية من 10 أعضاء يعينهم حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح المتصرف. ويعين هؤلاء الأعضاء لسنة ويمكن عزلهم إذا أخطأوا خطأ كبيرا أو أظهروا عدم الكفاءة في وظيفتهم. ومن حق المتصرف أن يكون رئيسا لهذه اللجنة وإذا تساوت الأصوات في التصويت فالأرجحية حيث الرئيس.

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186283/article/31/