المادة 31
مادة 31: تتألف اللجنة الإدارية في المتصرفية من 10 أعضاء يعينهم حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح المتصرف. ويعين هؤلاء الأعضاء لسنة ويمكن عزلهم إذا أخطأوا خطأ كبيرا أو أظهروا عدم الكفاءة في وظيفتهم. ومن حق المتصرف أن يكون رئيسا لهذه اللجنة وإذا تساوت الأصوات في التصويت فالأرجحية حيث الرئيس.