المادة 8
مادة 8: يقدر الحاكم أن يستخدم القوة المسلحة لصيانة الأمن ولا يجوز له ذلك إلا بمصادقة القومسير العالي ما خلا بعض ظروف استثنائية توجب اتخاذ التدابير المعجلة. وفي هذه الظروف يجب دون تأجيل اطلاع السلطة على هذه الظروف وعلى الوسائل المتخذة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, المادة 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة