النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يقدر الحاكم أن يستخدم القوة المسلحة لصيانة الأمن ولا يجوز له ذلك إلا بمصادقة القومسير العالي ما خلا بعض ظروف استثنائية توجب اتخاذ التدابير المعجلة. وفي هذه الظروف يجب دون تأجيل اطلاع السلطة على هذه الظروف وعلى الوسائل المتخذة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186283/article/8/