المادة 8
مادة 8: يقدر الحاكم أن يستخدم القوة المسلحة لصيانة الأمن ولا يجوز له ذلك إلا بمصادقة القومسير العالي ما خلا بعض ظروف استثنائية توجب اتخاذ التدابير المعجلة. وفي هذه الظروف يجب دون تأجيل اطلاع السلطة على هذه الظروف وعلى الوسائل المتخذة.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار المفوض السامي رقم 1304 تاريخ 08/03/1922, article 48, 05/04/1922
مادة 48: ان احكام المواد المخالفة لهذا القرار ولا سيما المواد 6 و7 و8 و9 و16 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من القرار رقم 336 المؤرخ في اول ايلول سنة 1920 الغيت وتبقى ملغاة