المادة 1 استشهاد مادة 1: كل الامتيازات التي قد تكون منحتها السلطة المحتلة في سورية أثناء الاحتلال تعتبر ملغاة.
المادة 2 استشهاد مادة 2: السكرتير العام للقوميسارية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 3 تشرين الثاني 1920 الإمضاء: غورو