All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 461 03/11/1920

بشأن الامتيازات التي قد تكون منحتها السلطة المحتلة في سوريا اثناء الاحتلال

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
461
Date
03/11/1920
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 3
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2511 تاريخ 20/03/1924 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 461 تاريخ 03/11/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل الامتيازات التي قد تكون منحتها السلطة المحتلة في سورية أثناء الاحتلال تعتبر ملغاة.

المادة 2

مادة 2: السكرتير العام للقوميسارية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 3 تشرين الثاني 1920 الإمضاء: غورو