المادة 1 Cite مادة 1: كل الامتيازات التي قد تكون منحتها السلطة المحتلة في سورية أثناء الاحتلال تعتبر ملغاة.
المادة 2 Cite مادة 2: السكرتير العام للقوميسارية العليا مكلف بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 3 تشرين الثاني 1920 الإمضاء: غورو