النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل دين - سواء كان بسندات او بوالص تجارية او امانات من اي نوع كانت سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1918 ونص فيه الدفع ليرات تركية يحول الى عملة سورية بقيمة دولار ونصف حسب سعر القطع يوم نشر هذا القرار باي بمعدل 112 غرشا سوريا ونصف الغرش عن كل ليرة تركية بدون ادنى فرق بين الليرة التركية ورقا او ذهبا

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186292/article/3/