جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 655 21/01/1921

بشأن تسديد الديون المؤجلة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
655
التاريخ
21/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 55-58
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وستظل ملغاة الاحكام المذكورة في القرار 42 الذي اصدره الحاكم الاداري العام لاراضي العدو المحتلة في المنطقة الغربية بتاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1918 واحكام القرار 607 المكرر الذي اصدره المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1920

المادة 2

مادة 2: كل دين - سواء كان بسندات او سفاتج (بوالس ) تجارية او امانات من اي نوع كانت - سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 918 ومنصوص فيه ان يدفع عملة اجنبية او نقودا معدنية اجنبية يسدد من نوع العملة المتداولة قانونا بامر الدولة التي وضعتها موضع التداول لابراء الذمة ضمن اراضيها

المادة 3

مادة 3: كل دين - سواء كان بسندات او بوالص تجارية او امانات من اي نوع كانت سبق عقده تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1918 ونص فيه الدفع ليرات تركية يحول الى عملة سورية بقيمة دولار ونصف حسب سعر القطع يوم نشر هذا القرار باي بمعدل 112 غرشا سوريا ونصف الغرش عن كل ليرة تركية بدون ادنى فرق بين الليرة التركية ورقا او ذهبا

المادة 4

القسم الثاني شروط الدفع مادة 4: الديون سواء كانت سندات او سفاتج (بوالس تجارية) او امانات من اي نوع كانت تعتبر مستحقة الدفع من تاريخ نشر هذا القرار

المادة 5

مادة 5: يجمل اصل الدين مع النفقات والفوائد في الديون التي تستوجب ذلك اذا كانت لم تدفع بتاريخ هذا القرار ويفهم بالفوائد للمدة السابقة تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1918 تلك الفوائد التي نص عنها في السند واذا لم يكن منصوصا عنها في السند يرجع في تعيينها الى القانوني العثماني المرعي الاجراء وللمدة التابعة هذا التاريخ الاخير يفهم بها الفائدة المرتبة في القرار نومرو و42 المذكور آنفا

المادة 6

مادة 6: في بيروت يحق لكل مديون ان يسدد كل دينه في مدة عشرين يوما من تاريخ نشر هذا القرار دون ان يحق للدائن الامتناع عن القبض ويضاف الى هذه المدة لسائر نواحي المنطقة مهلات المسافات التي قررها القانون المرعي لاذاعة الشرائع

المادة 7

مادة 7: اذا لم يسدد المديون دينه في المهلة المعينة في المادة السابقة يعتبر قابلا طريقة الدفع الآتية: يجب ان يدفع ربع مجموع الدين المستحق طبقا لمقررات المادة السادسة الفقرة الاولى المذكورة اعلاه في مدة لا تتجاوز اول اذار سنة 1921 ويجب ان يدفع الربع الثاني مع فائدة رصيد الدين القانونية من التاريخ المذكور وذلك في مدة لا تتجاوز اول ايار سنة 1921 ويجب ان يدفع الربع الاخير في مدة لا تتجاوز اول ايلول سنة 1921

المادة 8

مادة 8: على ان لكل مديون ان يسبق ويدفع المتوجب عليه كله او بعضه في تاريخ كل استحقاق بدون ان يكون للدائن حق التمنع عن القبض وفيما خلا تواريخ هذه الاستحقاقات فالدائن له الخيار بالقبض مسبقا او عدمه

المادة 9

مادة 9: ان عدم دفع القسط المستحق بالتاريخ المعين في هذا القرار يمكن الدائن من المطالبة بكل الدين

المادة 10

مادة 10: ان مجرد استحقاق الدين هو اخطار للمديون دون ان يكلف الدائن ان يسحب بروتستو

المادة 11

مادة 11: ان النظام الواجب تطبيقه على دفع الامانات او السندات المختلفة او الديون التي هي موضوع هذا القرار هو النظام المرعي الاجراء في المحل المشترط فيه الدفع او الذي جرى عليه الاتفاق بين المتعاقدين وعند عدم الشرط والاتفاق في محل سكن المديون الحقيقي

المادة 12

مادة 12: متى كان الدين الخاضع لقانون الموراتوريوم مبينا في سفنجة تجارية تضاعف المهلات التي يجب على حامل هذه السفاتج ان يقيم في خلالها دعواه على الكفلاء والساحبين والمظهرين الخ وتبتدي هذه المهلات من تاريخ استحقاق القسط الواجب دفعه

المادة 13

مادة 13: ان المحاكم اذا طلب منها اعلان افلاس مسند الى عدم دفع ديون تكون كلها سابقة احتلال الحلفاء اعني 15 تشرين الثاني 918 يمكنها ان تؤجل اعلان الافلاس وان تعطي المديون السليم النية - بشرط ان يقدم ادلة كافلة وراهنة لتسويغ عمله - مهلة للدفع لا يمكن في كل الاحوال ان تتجاوز الشهر ابتداء من يوم الاستحقاق

المادة 14

مادة 14: وفي كل الاحوال لا يجوز استيفاء للديون الخاضعة لنظام الموراتوريوم - فيما لو كانت الاموال المنقولة غير كافية - ان يباع جبرا قسم بيت السكن اللازم للفلاح ولا الاراضي المزروعة ولا الحيوانات ولا بذار الزرع ولا ادوات الحراثة الراجعة اليه ان كان واضعا يده على الارض التي يملكها وهو يستغلها فعلا وفي تلك الحالة تحكم المحاكم الاعتيادية في تعيين قسم المداخيل السنوية الممكن تخصيصه كل سنة لاستهلاك الدين وهذا التخمين يجب ان يتم بنوع ان يبقى للمديون مدخول كاف لتأمين معيشته ومعيشة عائلته في الاحوال الاعتيادية والى ان توفى الديون يحذر على المديون تحت طائلة خسران منافع الاحكام السابقة ان يبيع الاملاك الثابتة المتروكة له ملكا او ان يهبها بدون بدل او ان يتخلى عنها باي نوع كان على ان للمحاكم ان ترخص بتأجير هذه الاملاك الثابتة فيما لو غاب المديون او اصحاب الحقوق او ماتوا او كانوا عاجزين شرعا

المادة 15

مادة 15: اما البيوع بالوفاء التي عقدت بين 23 تشرين الاول 1914 و16 تشرين الثاني 1918 فبانعو الاملاك الثابتة او ورثاؤهم مهما كانت شروط صك البيع يبقى لهم الحق باسترداد املاكهم الثابتة من يد المشتري وقيمة المبلغ الذي قبضه البائع تعتبر دينا خاضعا في احكامه لمندرجات هذا القرار وان كان بدل استرداد المبيع المحرر في الصك يفوق ثمن البيع الحقيقي فلا صلاحية في اي حال كان ان تعتبر الفرق

المادة 16

مادة 16: ان احكام هذا القرار لا مفعول لها الا ضمن اراضي المنطقة المعروفة سابقا بالمنطقة الغربية ولا تغير شيئا من الاحكام القانونية التي تطبق على الديون المعقودة بعد 26 تشرين الثاني سنة 918 ولا من النظامات التي قررت سابقا للمناطق الخارجة عن المنطقة الغربية القديمة

المادة 17

مادة 17: سكرتير القومسرية العليا العام والمستشار المالي ورئيس التفتيش الاداري وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين الاداري ومندوب القومسير العالي في حلب (فيما يختص بسنجق اسكندرونه) مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار