النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اذا لم يسدد المديون دينه في المهلة المعينة في المادة السابقة يعتبر قابلا طريقة الدفع الآتية: يجب ان يدفع ربع مجموع الدين المستحق طبقا لمقررات المادة السادسة الفقرة الاولى المذكورة اعلاه في مدة لا تتجاوز اول اذار سنة 1921 ويجب ان يدفع الربع الثاني مع فائدة رصيد الدين القانونية من التاريخ المذكور وذلك في مدة لا تتجاوز اول ايار سنة 1921 ويجب ان يدفع الربع الاخير في مدة لا تتجاوز اول ايلول سنة 1921

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 655 تاريخ 21/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186292/article/7/