المادة 1
مادة 1: يعين تراجمة قلم الترجمة في القوميسارية العليا بواسطة الامتحان الفردي أو المسابقة. وتجري هذه المسابقات أو الامتحانات في أوقات وطبقا لشروط يعينها القومسير العالي بناء على اقتراح مدير قلم الترجمة.
قرار المفوض السامي رقم 582 18/12/1920
مادة 1: يعين تراجمة قلم الترجمة في القوميسارية العليا بواسطة الامتحان الفردي أو المسابقة. وتجري هذه المسابقات أو الامتحانات في أوقات وطبقا لشروط يعينها القومسير العالي بناء على اقتراح مدير قلم الترجمة.
مادة 2: يعين الفائزون في المسابقات أو الامتحانات ترجمة متمرنين. ويفرض عليهم قضاء مدة ثمانية أشهر تحت التجربة وعند نهايتها يمكن تعيينهم نهائيا قبل وظائفهم. والتراجمة ثلاث درجات. فإذا حاز الترجمان المتمرن لقب ترجمان نهائي يدخل الدرجة الثالثة. ويرقى من درجة إلى أخرى بعد قضاء سنتين في الدرجة التي دونها بعد موافقة رئيس قلم الترجمة. ويمكن تعيين تراجمة ممتازين. وكل تعيين يجب أن يصدر بشأنه قرار من القومسير العالي.
مادة 3: يمكن عزل التراجمة بقرار سواء لعدم أهليتهم في أشغالهم أو لذنب جسيم يرتكبونه.
مادة 4: إن رواتب التراجمة تحدد طبقا للجدول الآتي: تراجمة متمرنون 500 فرنك تراجمة درجة ثالثة 650 فرنك تراجمة درجة ثانية 750 فرنك تراجمة درجة أولى 850 فرنك تراجمة ممتازون 1000 فرنك وتطبق على هذه الرواتب أحكام القرار عدد 201 بتاريخ 29 نيسان 1920 في ما يختص بالضم المؤقت الناجم عن خسارة القطع.
مادة 5: يمنح التراجمة إجازة قانونية قدرها ثلاثون يوما كل سنة براتبها. ويمكن أيضا منح إجازات غير عادية لأسباب خصوصية براتب كامل وبنصف راتب أو بلا راتب بحسب تلك الأسباب.
مادة 6: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 18 كانون الأول 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه