المادة 5
مادة 5: يمنح التراجمة إجازة قانونية قدرها ثلاثون يوما كل سنة براتبها. ويمكن أيضا منح إجازات غير عادية لأسباب خصوصية براتب كامل وبنصف راتب أو بلا راتب بحسب تلك الأسباب.
قرار المفوض السامي رقم 582 تاريخ 18/12/1920 نافذ
مادة 5: يمنح التراجمة إجازة قانونية قدرها ثلاثون يوما كل سنة براتبها. ويمكن أيضا منح إجازات غير عادية لأسباب خصوصية براتب كامل وبنصف راتب أو بلا راتب بحسب تلك الأسباب.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 582 تاريخ 18/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186296/article/5/