جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 726 23/02/1921

بخصوص التعويضات عن المضار التي لحقت برعايا دول الحلفاء

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
726
التاريخ
23/02/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 58-59
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 726 تاريخ 23/02/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القرار عدد 988 المؤرخ في 28 كانون الثاني 1920 الذي أصدره المندوب الإداري للمنطقة الغربية وحلت لجنة التحكيم للاستردادات التي شكلت بموجب ذلك القرار.

المادة 2

مادة 2: على الأشخاص الذين أصيبوا بمضار لا سيما أولئك الذين لم تبت لجنة التحكيم للاستردادات في مطالبهم بصفة نهائية أو الذين صدرت قرارات تلك اللجنة في مصلحتهم ولكنها لم تنفذ أن يراجعوا المحاكم العادية لنيل استرداد الأشياء المنقولة التي يدعون ملكيتها والموجودة بين أيدي الغير بلا حق. أما في ما يتعلق بالتعويضات التي يمكن أن يكون لهم حق فيها فعليهم أن يقدموا في ذلك كل طلباتهم اللازمة لتعرض على لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة 287 من معاهدة سيفر والتي سيعينها مجلس جمعية الأمم.

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام والمستشار القضائي لدي القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 23 شباط 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه