المادة 1
مادة 1: ألغي القرار عدد 988 المؤرخ في 28 كانون الثاني 1920 الذي أصدره المندوب الإداري للمنطقة الغربية وحلت لجنة التحكيم للاستردادات التي شكلت بموجب ذلك القرار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 726 23/02/1921
مادة 1: ألغي القرار عدد 988 المؤرخ في 28 كانون الثاني 1920 الذي أصدره المندوب الإداري للمنطقة الغربية وحلت لجنة التحكيم للاستردادات التي شكلت بموجب ذلك القرار.
مادة 2: على الأشخاص الذين أصيبوا بمضار لا سيما أولئك الذين لم تبت لجنة التحكيم للاستردادات في مطالبهم بصفة نهائية أو الذين صدرت قرارات تلك اللجنة في مصلحتهم ولكنها لم تنفذ أن يراجعوا المحاكم العادية لنيل استرداد الأشياء المنقولة التي يدعون ملكيتها والموجودة بين أيدي الغير بلا حق. أما في ما يتعلق بالتعويضات التي يمكن أن يكون لهم حق فيها فعليهم أن يقدموا في ذلك كل طلباتهم اللازمة لتعرض على لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة 287 من معاهدة سيفر والتي سيعينها مجلس جمعية الأمم.
مادة 3: على السكرتير العام والمستشار القضائي لدي القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 23 شباط 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه