جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 914 15/06/1921

تنظيم حسابات رؤساء المرافىء في سوريا ولبنان التي لا تقع تحت المراقبة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
914
التاريخ
15/06/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 240-241
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 914 تاريخ 15/06/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول كانون الثاني 1921 تتعلق رئاسات المرافئ في سوريا ولبنان بالقوميسارية العليا ويدمج الداخل والخارج في الميزانية العمومية.

المادة 2

مادة 2: ولذا فرؤساء المرافئ المذكورة في المادة الأولى يدفعون في آخر كل شهر لصندوق الجمرك الموجود في محل إقامتهم ما تبقى من مداخيل الشهر بعد حسم مصاريف الاستثمار الجارية وهذه يجب أن يبرهن عن صحتها بإبراز أوراق قانونية. أما ما خرج عن المصاريف الجارية فيسددها الجمرك. ثم يجب في الأوراق المثبتة لمصاريف الاستثمار الجارية المدفوعة من قبل الدائرة ذاتها أن يذكر تفويض مدير إدارة الأشغال العمومية أو القرار أو الأمر التي بموجبها أنفقت تلك المصاريف. إن الأوراق المثبتة لمصاريف الجمرك يجب أن يعلم عليها في بيروت مدير الأشغال العمومية في القوميسارية العليا أما في باقي المرافئ فيعلم عليها ممثل مدير الأشغال العمومية المحلي وإن لم يكن ثمت ممثل فمستشار السنجق الإداري بالوكالة عن مدير الأشغال العمومية.

المادة 3

مادة 3: ترسل أوراق مداخيل ومصاريف هذه المصالح إلى إدارة الجمرك في بيروت وهذه تحولها إلى إدارة الأشغال العمومية في القوميسارية العليا.

المادة 4

مادة 4: ترسل كل الأوراق التي وقفت حسابات ونقحت بمعرفة مدير الأشغال العمومية لدى القوميسارية العليا إلى مدير مالية القوميسارية العليا ليصدر الأمر بدفعها. والأمر بالدفع يكون باسم مدير الجمارك الذي يسوي معاملات الواردات والنفقات في دفاتر حساباته بموجب أوامر الإيراد وحوالات الدفع.

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومدير المالية ومدير الأشغال العمومية والمأمور المحاسب لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 15 حزيران 1921 بامر: الإمضاء: روبير دي كه