النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 914 تاريخ 15/06/1921 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ترسل كل الأوراق التي وقفت حسابات ونقحت بمعرفة مدير الأشغال العمومية لدى القوميسارية العليا إلى مدير مالية القوميسارية العليا ليصدر الأمر بدفعها. والأمر بالدفع يكون باسم مدير الجمارك الذي يسوي معاملات الواردات والنفقات في دفاتر حساباته بموجب أوامر الإيراد وحوالات الدفع.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 914 تاريخ 15/06/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186306/article/4/