جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 635 15/01/1921

يختص بتقسيم العملة السورية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
635
التاريخ
15/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 15-16
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 635 تاريخ 15/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر العملة السورية في كل حساب وعقد دفتر تجارة إلخ مقسومة إلى مئة جزء متساو تدعى «سانتيام» أما استعمال كل تقسيم آخر مهما كان لا سيما التقسيم إلى أربعين جزء «بارات» فممنوع. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه