المادة 1
مادة 1: تعتبر العملة السورية في كل حساب وعقد دفتر تجارة إلخ مقسومة إلى مئة جزء متساو تدعى «سانتيام» أما استعمال كل تقسيم آخر مهما كان لا سيما التقسيم إلى أربعين جزء «بارات» فممنوع. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 635 15/01/1921
مادة 1: تعتبر العملة السورية في كل حساب وعقد دفتر تجارة إلخ مقسومة إلى مئة جزء متساو تدعى «سانتيام» أما استعمال كل تقسيم آخر مهما كان لا سيما التقسيم إلى أربعين جزء «بارات» فممنوع. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه