النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: في اليوم الأخير من كل شهر أو على الأكثر في أول يوم من الشهر التالي يجب على رؤساء الجمارك أن يدفعوا المبلغ النقدي المتبقي في صندوقهم بتمامه حسب قيودات دفاترهم في آخر الشهر المنصرم وأن يلحقوا بقائمة حساباتهم لذلك الشهر حوالة الخزينة التي تعطى لهم عن المبلغ المدفوع حتى يكون دائما مجموع قيمة الأوراق المثبتة للمصاريف عن ذلك الشهر «ومنها حوالة الخزينة» معادلا لقيمة الإيرادات الداخلة على جماركهم في الشهر نفسه.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186319/article/4/