النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: إما في الأماكن التي ليس فيها دوائر بريد الجيش فيجب على دوائر الجمرك أن تدفع فضلة الشهر المنصرم حالا عند وصول المحاسب المتجول إلى تلك الأماكن. ولكن هذه الفضلة في أي زمن كان تاريخ دفعها فلا يمكن ضمها إلى حاصل إيرادات الشهر الجاري ولا إدخالها مع هذه الإيرادات في حوالة إجمالية. فعلى هذا يستلزم دفع الفضلة الباقية في آخر الشهر إعطاء حوالة خزينة مخصوصة تضاف مهما كان تاريخ إصدارها إلى الأوراق الأخرى المثبتة لمصاريف الشهر السابق.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 615 تاريخ 10/01/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186319/article/5/