جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 630 13/01/1921

يختص بوضع قطع اوراق نقد جديدة قيد التداول

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
630
التاريخ
13/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 15
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 630 تاريخ 13/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يأتي النبذة الثالثة من المادة الثالثة من القرار عدد 129 الصادر في 31 آذار 1920 والمادة الثانية من القرار عدد 302 بتاريخ 9 آب 1920: ستوضع في التداول قطع أوراق نقد من فئة غرش وخمسة غروش وعشرة وخمسة وعشرين وخمسين غرشا وليرة سورية وخمس ليرات وعشر ليرات وخمس وعشرين ليرة وخمسين ومائة ليرة سورية. بيروت في 13 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه