المادة 1
مادة 1: عدلت كما يأتي النبذة الثالثة من المادة الثالثة من القرار عدد 129 الصادر في 31 آذار 1920 والمادة الثانية من القرار عدد 302 بتاريخ 9 آب 1920: ستوضع في التداول قطع أوراق نقد من فئة غرش وخمسة غروش وعشرة وخمسة وعشرين وخمسين غرشا وليرة سورية وخمس ليرات وعشر ليرات وخمس وعشرين ليرة وخمسين ومائة ليرة سورية. بيروت في 13 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه