النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: في الاحوال المبينة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة لاسابعة المار ذكرها للمحاكم ان تحدد بعد التخمين مقدار المبلغ الذي يجب للبائع على المشتري لااول ولا يجوز في حال من الاحوال ان مقدار المبالغ المحكى عنها يكون انقص من الفرق بين قيمة العقار المعينة بموجب منطوق المادة الثالثة وقيمته في الوقت الحاضر

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 797 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186328/article/10/