المادة 10
مادة 10: في الاحوال المبينة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة لاسابعة المار ذكرها للمحاكم ان تحدد بعد التخمين مقدار المبلغ الذي يجب للبائع على المشتري لااول ولا يجوز في حال من الاحوال ان مقدار المبالغ المحكى عنها يكون انقص من الفرق بين قيمة العقار المعينة بموجب منطوق المادة الثالثة وقيمته في الوقت الحاضر