النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1921 كل التعهدات والعقود والسندات التجارية المعقودة أو الموقع عليها في المنطقة الشرقية القديمة المحددة في المادة الأولى والتي يجب تنفيذها في تلك الجهات أو في المنطقة الغربية لا يجوز تحريرها إلا بالعملة السورية.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186331/article/6/