المادة 1
مادة 1: أصبحت العملة السورية التي أصدرها بنك سوريا العملة الرسمية في جميع الجهات التي كانت تتألف منها المنطقة الشرقية للأراضي المحتلة في سوريا ويستثني من ذلك أقضية بعلبك وراشيا وحاصبيا والبقاع التي ألحقت بلبنان فأصبحت منذ الآن خاضعة لقانون العملة الموضوع وفقا لقرارات 31 آذار و12 و25 تموز سنة 1920 فعلى كل من وجد في تلك الجهات بأي ضيعة كانت أن يقبض بحسب الأحكام الواردة فيما يلي تلك الورقة على سعرها اليومي في جميع المعاملات مهما كان نوعها أو سببها.