المادة 1
مادة 1: إن أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع الملحقة إداريا بلبنان تتبع من الآن قانون النقود الذي وضع للمنطقة الغربية بالقرارات الصادرة في 31 آذار و12 و25 تموز و21 آب 1920
قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 نافذ
مادة 1: إن أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع الملحقة إداريا بلبنان تتبع من الآن قانون النقود الذي وضع للمنطقة الغربية بالقرارات الصادرة في 31 آذار و12 و25 تموز و21 آب 1920
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186333/article/1/