جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 339 31/08/1920

يختص بالتعامل بالنقد السوري

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
339
التاريخ
31/08/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 8-9
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع الملحقة إداريا بلبنان تتبع من الآن قانون النقود الذي وضع للمنطقة الغربية بالقرارات الصادرة في 31 آذار و12 و25 تموز و21 آب 1920

المادة 2

مادة 2: كل الضرائب والرسوم ومتحصلات الاحتكار وكل واردات الحكومة من أي نوع كانت تستوفى من الآن وصاعدا بالعملة السورية فقط في أراضي الأقضية المذكورة ما خلا الأحكام التي تتضمنها المواد الآتي بيانها بعد.

المادة 3

مادة 3: إن سندات التحصيل (سراكي) المختصة بالسنة المالية الحاضرة أو بالسنين المالية السابقة والتي تقرر أن يكون التحصيل بموجبها قبل صدور هذا القرار بالعملة المصرية أو بالدينار الذهبي يستمر تحصيلها بقمية العملة المصرية أو الدنانير الذهبية المرقومة فيها وإنما يكون الدفع بالعملة السورية فقط طبقا لأسعارها التي سيصير تحديدها شهريا أو التي يحددها على الأغلب المندوب الإداري للمنطقة الغربية إذا دعت الحال لذلك.

المادة 4

مادة 4: يجوز للمندوب الإداري أن يصرح بأمر يصدره وبصفة مؤقتة محضة بأن تدفع قيم سندات التحصيل (سراكي) المنوه عنها بالمادة الثالثة عملة ذهبية أو فضية في قضائي حاصبيا وراشيا وذلك أثناء المدة التي يرى أنها ضرورية. أما الأسعار التي تقبل بها خزائن الحكومة في ذينك القضائين تلك العملة فستحددها السلطة عينها وتعدلها إذا أخطرت الحال.

المادة 5

مادة 5: ابتداء من أول تشرين الأول قيم كل الضرائب والرسوم ومن بينها الرسوم البريدية والتلغرافية المرعية الإجراء في أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا والبقاع (ما خلا سندات التحصيل (السراكي) التي تقررت قبل تاريخ هذا القرار والمنوه عنها بالمادة الثانية المذكورة أعلاه) تحول عملة سورية على قاعدة قرشين سوريين لكل قرش مصري أو لكل قرش ذهبي (جزء من المائة من الدينار). ويظل بيان الأسعار المحدد الآن بالعملة المصرية أو بالدنانير الذهبية مرعي الإجراء حتى ذلك التاريخ. ولكن يتحتم على الأهالي أن يدفعوا ما عليهم بالعملة السورية (أو مؤقتا في قضائي حاصبيا وراشيا بالعملة الذهبية أو الفضية). وتسدد هذه القيم المطلوبة طبقا للأسعار الرسمية المقررة لتلك العملة في المادة الثالثة المذكورة أعلاه. عاليه في 31 آب 1920 الإمضاء: غورو