النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجوز للمندوب الإداري أن يصرح بأمر يصدره وبصفة مؤقتة محضة بأن تدفع قيم سندات التحصيل (سراكي) المنوه عنها بالمادة الثالثة عملة ذهبية أو فضية في قضائي حاصبيا وراشيا وذلك أثناء المدة التي يرى أنها ضرورية. أما الأسعار التي تقبل بها خزائن الحكومة في ذينك القضائين تلك العملة فستحددها السلطة عينها وتعدلها إذا أخطرت الحال.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186333/article/4/