جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 503 25/11/1920

يتعلق بالنقليات بالسكك الحديدية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
503
التاريخ
25/11/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 20
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 503 تاريخ 25/11/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تعتبر كل دعوى ترفع عن أي حادث كان طرأ من 3 تشرين الثاني 1914 من تشغيل الخطوط الحديدية وتسببت عنه مسؤولية وذلك إلى أن يصدر أمر مخالف. ولا فرق أن تكون تلك الدعوى مقامة على الشركات صاحبة الامتياز أو على إدارة الشركات التي جردتها السلطة العسكرية من حق استخدام خطوطها استخداما عاديا أو على السلطة العسكرية عينها.

المادة 2

مادة 2: تقوم أحكام المادة السابقة مقام أحكام القرار عدد 278 بتاريخ 21 تموز 1920 الذي ألغي.

المادة 3

مادة 3: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ومندوبو القوميسارية العليا في حكومات لبنان الكبير وسوريا وإدارة السكة الحديدية مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 25 تشرين الثاني 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه