المادة 1
مادة 1: لا تعتبر كل دعوى ترفع عن أي حادث كان طرأ من 3 تشرين الثاني 1914 من تشغيل الخطوط الحديدية وتسببت عنه مسؤولية وذلك إلى أن يصدر أمر مخالف. ولا فرق أن تكون تلك الدعوى مقامة على الشركات صاحبة الامتياز أو على إدارة الشركات التي جردتها السلطة العسكرية من حق استخدام خطوطها استخداما عاديا أو على السلطة العسكرية عينها.