جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 638 15/01/1921

يختص بالتنظيم القضائي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
638
التاريخ
15/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 11-12
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 638 تاريخ 15/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا صلاحية بعد الآن لمحاكم سنجقي طرابلس وحماه ومحكمة استئناف دمشق للنظر في دعاوي سنجق طرطوس وقضاء العمرانية.

المادة 2

مادة 2: إن الدعاوي الجزائية لهذه السناجق والأقضية التي حين نشر هذا القرار تكون تحت التحقيق أو تحت النظر لدى محاكم طرابلس أو دمشق تحال إلى المحاكم ذات الصلاحية في منطقة العلويين.

المادة 3

مادة 3: إن القضايا الحقوقية والتجارية المختصة بأقسام البلاد المذكورة أعلاه والمنصوص عنها في المادة السابقة التي هي تحت التحقيق أو تحت النظر لدى محاكم طرابلس وحماه تحال إلى منطقة العلويين إذا طلب ذلك ذوو الشأن.

المادة 4

مادة 4: إن الاعتراض على الأحكام الغيابية من أي نوع كانت والتي أصدرتها لغاية تاريخ نشر هذا القرار محاكم لبنان الكبير أو دمشق في قضايا سنجق طرطوس وقضاء العمرانية يكون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون استئنافها أمام محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة المذكورة.

المادة 5

مادة 5: إن الأحكام النهائية الصادرة من محاكم لبنان الكبير ودمشق هي نافذة في ما يختص بسنجق طرطوس وقضاء العمرانية طبقا لأحكام القانون.

المادة 6

مادة 6: إن السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين ومندوب القوميسارية العليا لدى حكومة دمشق مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه