المادة 1
مادة 1: لا صلاحية بعد الآن لمحاكم سنجقي طرابلس وحماه ومحكمة استئناف دمشق للنظر في دعاوي سنجق طرطوس وقضاء العمرانية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 638 15/01/1921
مادة 1: لا صلاحية بعد الآن لمحاكم سنجقي طرابلس وحماه ومحكمة استئناف دمشق للنظر في دعاوي سنجق طرطوس وقضاء العمرانية.
مادة 2: إن الدعاوي الجزائية لهذه السناجق والأقضية التي حين نشر هذا القرار تكون تحت التحقيق أو تحت النظر لدى محاكم طرابلس أو دمشق تحال إلى المحاكم ذات الصلاحية في منطقة العلويين.
مادة 3: إن القضايا الحقوقية والتجارية المختصة بأقسام البلاد المذكورة أعلاه والمنصوص عنها في المادة السابقة التي هي تحت التحقيق أو تحت النظر لدى محاكم طرابلس وحماه تحال إلى منطقة العلويين إذا طلب ذلك ذوو الشأن.
مادة 4: إن الاعتراض على الأحكام الغيابية من أي نوع كانت والتي أصدرتها لغاية تاريخ نشر هذا القرار محاكم لبنان الكبير أو دمشق في قضايا سنجق طرطوس وقضاء العمرانية يكون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون استئنافها أمام محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة المذكورة.
مادة 5: إن الأحكام النهائية الصادرة من محاكم لبنان الكبير ودمشق هي نافذة في ما يختص بسنجق طرطوس وقضاء العمرانية طبقا لأحكام القانون.
مادة 6: إن السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم دولة لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين ومندوب القوميسارية العليا لدى حكومة دمشق مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه