جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 639 15/01/1921

يختص بالتنظيم القضائي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
639
التاريخ
15/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 12
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 639 تاريخ 15/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لإصلاحية المحاكم اللاذقية وصهيون من أية درجة كانت للنظر في دعاوي قضاء جسر الشغور ونواحي قنسبه وباير وبسيط.

المادة 2

مادة 2: إن الدعاوي الجزائية لهذه الأقضية التي حين نشر هذا القرار تكون تحت التحقيق أو تحت النظر لدى محاكم اللاذقية وصهيون تحال إلى المحاكم ذات الصلاحية في سنجق الإسكندرونة.

المادة 3

مادة 3: إن القضايا الحقوقية والتجارية التي هي تحت النظر لدى محاكم الأماكن المذكورة أعلاه تحال إلى محاكم سنجق الإسكندرونة إذا طلب ذلك ذوو الشأن.

المادة 4

مادة 4: إن الاعتراض على الأحكام الغيابية من أي نوع كانت والصادرة لغاية تاريخ نشر هذا القرار في أراضي الأقضية والنواحي المشار إليها يكون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون استئنافها أمام محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة المذكورة.

المادة 5

مادة 5: إن الأحكام النهائية الصادرة من محاكم اللاذقية وجسر الشغور وصهيون هي نافذة في ما يختص بالقضاء والنواحي المذكورة أعلاه طبقا لأحكام القانون.

المادة 6

مادة 6: إن السكرتير العام ومدير التفتيش الإداري والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم أراضي العلويين ومندوب القوميسارية العليا لدى حكومة حلب مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه