المادة 1
مادة 1: لإصلاحية المحاكم اللاذقية وصهيون من أية درجة كانت للنظر في دعاوي قضاء جسر الشغور ونواحي قنسبه وباير وبسيط.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 639 15/01/1921
مادة 1: لإصلاحية المحاكم اللاذقية وصهيون من أية درجة كانت للنظر في دعاوي قضاء جسر الشغور ونواحي قنسبه وباير وبسيط.
مادة 2: إن الدعاوي الجزائية لهذه الأقضية التي حين نشر هذا القرار تكون تحت التحقيق أو تحت النظر لدى محاكم اللاذقية وصهيون تحال إلى المحاكم ذات الصلاحية في سنجق الإسكندرونة.
مادة 3: إن القضايا الحقوقية والتجارية التي هي تحت النظر لدى محاكم الأماكن المذكورة أعلاه تحال إلى محاكم سنجق الإسكندرونة إذا طلب ذلك ذوو الشأن.
مادة 4: إن الاعتراض على الأحكام الغيابية من أي نوع كانت والصادرة لغاية تاريخ نشر هذا القرار في أراضي الأقضية والنواحي المشار إليها يكون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون استئنافها أمام محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة المذكورة.
مادة 5: إن الأحكام النهائية الصادرة من محاكم اللاذقية وجسر الشغور وصهيون هي نافذة في ما يختص بالقضاء والنواحي المذكورة أعلاه طبقا لأحكام القانون.
مادة 6: إن السكرتير العام ومدير التفتيش الإداري والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم أراضي العلويين ومندوب القوميسارية العليا لدى حكومة حلب مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 15 كانون الثاني 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه