جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 795 31/03/1921

تحديد اعلى تعريفة للتجريم في مرفأ بيروت

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
795
التاريخ
31/03/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 139-140
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 795 تاريخ 31/03/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على القرار عدد 618 بتاريخ 10 كانون الثاني 1921

وبناء على محضر مداولة اللجنة المجتمعة يوم 24 اذار 1921 لدرس التعديلات المراد ادخالها على التعريفة القصوى المحددة بموجب القرار عدد 618

وبناء على اقتراح رئيس التفتيش الاداري ورئيس الدوائر الاقتصادية لدى القوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن أعلى تعريفة لتجريم البضائع في ميناء بيروت المحددة بموجب القرار عدد 618 الصادر في 10 كانون الثاني 1921 على أساس العلن المشحون أي استنادا إلى الوزن أو المقياس المكعب حسبما تكون البضاعة قد استوفي عنها الناولون بالوزن أو بالمقياس المكعب عدلت كما يلي: قرش سوري الحبوب والقمح والشعير والذرة والبطاطا والسكر والدقيق والبن والأرز والفلفل والبهار وبنوع عام كل مواد الغذاء بالأكياس عن كل طن 150 الخشب والألواح والكريشات إلخ عن كل طين 120 الكلس والترابة الإفرنجية والقرميد والآجر عن كل طن 160 الأصواف العادية وبآلات المانيفاتوره والحديد وصناديق الأثاث إلخ عن كل طن 200 السيارات الكبيرة عن كل سيارة 25 ليرة سورية السيارات الصغير عن كل سيارة 20 ليرة سورية سيارات للنقل عن كل سيارة 30 ليرة سورية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه التعريفة من تاريخ أول نيسان 1921 ويعاد البحث فيها في أول تموز 1921

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كله