المادة 1
مادة 1: إن أعلى تعريفة لتجريم البضائع في ميناء بيروت المحددة بموجب القرار عدد 618 الصادر في 10 كانون الثاني 1921 على أساس العلن المشحون أي استنادا إلى الوزن أو المقياس المكعب حسبما تكون البضاعة قد استوفي عنها الناولون بالوزن أو بالمقياس المكعب عدلت كما يلي: قرش سوري الحبوب والقمح والشعير والذرة والبطاطا والسكر والدقيق والبن والأرز والفلفل والبهار وبنوع عام كل مواد الغذاء بالأكياس عن كل طن 150 الخشب والألواح والكريشات إلخ عن كل طين 120 الكلس والترابة الإفرنجية والقرميد والآجر عن كل طن 160 الأصواف العادية وبآلات المانيفاتوره والحديد وصناديق الأثاث إلخ عن كل طن 200 السيارات الكبيرة عن كل سيارة 25 ليرة سورية السيارات الصغير عن كل سيارة 20 ليرة سورية سيارات للنقل عن كل سيارة 30 ليرة سورية