المادة 6
مادة 6: على مدير المالية تنفيذ هذا القرار. بيروت في 11 أيار 1921 بأمر: السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 846 تاريخ 11/05/1921 نافذ
مادة 6: على مدير المالية تنفيذ هذا القرار. بيروت في 11 أيار 1921 بأمر: السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 846 تاريخ 11/05/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186354/article/6/