جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 846 11/05/1921

يختص ببعض التدابير الادارية (صلاحية توقيع المراسلات )

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
846
التاريخ
11/05/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 176-177
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 846 تاريخ 11/05/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعرض لتوقيع القومسير العالي وبتفويض عام لتوقيع السكرتير العام. المراسلات باسم الوزراء ووكلاء الوزارات وممثلي فرنسا لدى الدول الأجنبية وممثلي هذه الدول. المراسلات التي يقتضي لها قرار أو تفسير أو تعليمات ذات صفة سياسية. المراسلات مع الحكام المحليين. الأوامر المتعلقة بتنظيم الدوائر العام وانتخاب المأمورين والإجازات والوسائل التأديبية.

المادة 2

مادة 2: تعرض لتوقيع مدير المالية بتفويض من القومسير العالي. التعليمات التي لها صفة فنية. المراسلات الفنية مع الديون العمومية العثمانية ومع شركة الدخان (الريجي) ومع بنك سوريا وغيره من البيوتات المالية ومحال الصرافة. المراسلات التي لها صفة فنية مع وكالة القوميسارية في باريس. المراسلات مع المستشارين الماليين.

المادة 3

مادة 3: تعرض لتوقيع مدير المالية. أولا ـ تدابير النظام الداخلي للدوائر التابعة له. ثانيا ـ المراسلات مع القومسير العالي والسكرتير العام والمستشارين ورؤساء الدوائر المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية القوميسارية العليا والميزانية العامة للمناطق الخاضعة للانتداب. ثالثا ـ المراسلات مع فروع الخزينة.

المادة 4

مادة 4: يوقع القومسير العالي أو السكرتير العام المراسلات المتعلقة بالمسائل المالية الإفرادية حيثما يقتضي لها إصدار أمر إما في الأحوال الأخرى (كالاستعلامات والأخبار والمشورات إلخ) فيوقعها مدير المالية.

المادة 5

مادة 5: مدير المالية هو الآمر بالدفع من ميزانية القوميسارية العليا والميزانية العامة للمناطق الخاضعة للانتداب بتفويض من القومسير العالي. وبناء عليه يوقع على كل المراسلات المتعلقة بالأمر بالدفع.

المادة 6

مادة 6: على مدير المالية تنفيذ هذا القرار. بيروت في 11 أيار 1921 بأمر: السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه