النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 761 تاريخ 14/03/1921 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ويصير تعيين وتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات بصفة مؤقتة وعن المدة من أول لغاية 15 آذار 1921 طبقا لأحكام المادتين عدد 128 و199 من القانون الجمركي العثماني المختص بدليل الأسعار. وبناء عليه فالتجار الذين لا يقبلون أدنى الأسعار التي حددتها لجنة تسعير البضائع أثناء شهر آذار يحق لهم أن يطلبوا تطبيق القانون العام أي تثمين بضائعهم بأسعار الجملة في السوق مع تنزيل 15 بالمائة.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 761 تاريخ 14/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/186355/article/3/