المادة 3
مادة 3: ويصير تعيين وتحصيل الرسوم الجمركية على الواردات بصفة مؤقتة وعن المدة من أول لغاية 15 آذار 1921 طبقا لأحكام المادتين عدد 128 و199 من القانون الجمركي العثماني المختص بدليل الأسعار. وبناء عليه فالتجار الذين لا يقبلون أدنى الأسعار التي حددتها لجنة تسعير البضائع أثناء شهر آذار يحق لهم أن يطلبوا تطبيق القانون العام أي تثمين بضائعهم بأسعار الجملة في السوق مع تنزيل 15 بالمائة.