جميع التشريعات

قرار رقم 129 14/04/1970

السماح باستيراد الصيصان المعدة للتربية لانتاج بيض الاستهلاك حتى نهاية شهر ايلول 1970

النوع
قرار
الرقم
129
التاريخ
14/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/05/1970, ص. 599-600
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 129 تاريخ 14/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لما ورد في المادة الاولى من القرار رقم 67/1 تاريخ 18/3/67 الصادر عن وزير الزراعة, يسمح باستيراد الصيصان المعدة للتربية لانتاج بيض الاستهلاك حتى نهاية شهر ايلول سنة 1970 , وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- على الراغبين في استيراد الصيصان موضوع هذا القرار, التقدم بطلب خطي الى مكتب الانتاج الحيواني ضمن صدور خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار. 2- على مكتب الانتاج الحيواني القيام بالتحقق من الحاجة الفعلية في مزارع اصحاب الطلبات خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب وتحديد العدد الذي يقترح الموافقة على استيراده 3- على طالب الاصتيراد بعد الموافقة المبدئية من مكتب الانتاج الحيواني العمل على فتح الاعتماد اللازم, واعلام المكتب رسميا بذلك. 4- بناء على فتح الاعتماد المطلوب يقترح مكتب الانتاج الحيواني اعطاء اجازة الاستيراد. 5- تعطي الدوائر المختصة في وزارة الزراعة اجازة الاستيراد بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.

المادة 2

مادة 2: يمنع استيراد الصيصان المذكورة مجدد ابتداء من اول شهر تشرين الاول سنة 1970.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في وزراة الزراعة.

بيروت في 14 نيسان 1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد الللطيف الزين