المادة 1
مادة 1: خلافا لما ورد في المادة الاولى من القرار رقم 67/1 تاريخ 18/3/67 الصادر عن وزير الزراعة, يسمح باستيراد الصيصان المعدة للتربية لانتاج بيض الاستهلاك حتى نهاية شهر ايلول سنة 1970 , وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- على الراغبين في استيراد الصيصان موضوع هذا القرار, التقدم بطلب خطي الى مكتب الانتاج الحيواني ضمن صدور خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار. 2- على مكتب الانتاج الحيواني القيام بالتحقق من الحاجة الفعلية في مزارع اصحاب الطلبات خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب وتحديد العدد الذي يقترح الموافقة على استيراده 3- على طالب الاصتيراد بعد الموافقة المبدئية من مكتب الانتاج الحيواني العمل على فتح الاعتماد اللازم, واعلام المكتب رسميا بذلك. 4- بناء على فتح الاعتماد المطلوب يقترح مكتب الانتاج الحيواني اعطاء اجازة الاستيراد. 5- تعطي الدوائر المختصة في وزارة الزراعة اجازة الاستيراد بناء على اقتراح مكتب الانتاج الحيواني.