جميع التشريعات

مرسوم رقم 14308 20/04/1970

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
14308
التاريخ
20/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/05/1970, ص. 594-595
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 277 تاريخ 15/07/1977 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14308 تاريخ 20/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كافة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت كما يلي: الفئة رسم الانتساب رسم الاشتراك ل.ل.

الدرجة الممتازة /100/ فقط /400/ فقط اربعماية ليرة مائة ل.ل. لبنانية الدرجة الاولى 75 فقط خمس /150/ فقط مائة وخمسون وسبعون ليرة لبنانية ليرة لبنانية. الدرجة الثانية /40/ فقط /100/ فقط مائة ليرة اربعون ليرة لبنانية. لبنانية الدرجة الثالثة /40/ فقط اربعون /75/ فقط خمس وسبعون ليرة لبنانية ليرة لبنانية. الدرجة الرابعة /15/ فقط خمسة 50/ خمسون ليرة عشرة ليرة لبنانية. لبنانية. الدرجة الخامسة /15/ فقط خمسة /30 فقط ثلاثون ليرة عشرة ليرة لبنانية. لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 20 نيسان 1970 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شارل الحلو الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه