المادة 1
مادة 1: تحدد كافة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت كما يلي: الفئة رسم الانتساب رسم الاشتراك ل.ل.
الدرجة الممتازة /100/ فقط /400/ فقط اربعماية ليرة مائة ل.ل. لبنانية الدرجة الاولى 75 فقط خمس /150/ فقط مائة وخمسون وسبعون ليرة لبنانية ليرة لبنانية. الدرجة الثانية /40/ فقط /100/ فقط مائة ليرة اربعون ليرة لبنانية. لبنانية الدرجة الثالثة /40/ فقط اربعون /75/ فقط خمس وسبعون ليرة لبنانية ليرة لبنانية. الدرجة الرابعة /15/ فقط خمسة 50/ خمسون ليرة عشرة ليرة لبنانية. لبنانية. الدرجة الخامسة /15/ فقط خمسة /30 فقط ثلاثون ليرة عشرة ليرة لبنانية. لبنانية.