All legislation

مرسوم Decree No. 14308 20/04/1970

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
14308
Date
20/04/1970
Official Gazette
Issue 36, 04/05/1970, p. 594-595
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 277 تاريخ 15/07/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14308 تاريخ 20/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كافة الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة في بيروت كما يلي: الفئة رسم الانتساب رسم الاشتراك ل.ل.

الدرجة الممتازة /100/ فقط /400/ فقط اربعماية ليرة مائة ل.ل. لبنانية الدرجة الاولى 75 فقط خمس /150/ فقط مائة وخمسون وسبعون ليرة لبنانية ليرة لبنانية. الدرجة الثانية /40/ فقط /100/ فقط مائة ليرة اربعون ليرة لبنانية. لبنانية الدرجة الثالثة /40/ فقط اربعون /75/ فقط خمس وسبعون ليرة لبنانية ليرة لبنانية. الدرجة الرابعة /15/ فقط خمسة 50/ خمسون ليرة عشرة ليرة لبنانية. لبنانية. الدرجة الخامسة /15/ فقط خمسة /30 فقط ثلاثون ليرة عشرة ليرة لبنانية. لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بعبدا في 20 نيسان 1970 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شارل الحلو الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه